ميرزا محمد حسن الآشتياني

84

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )

( 49 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( وليس شيء من ذلك من الأصول . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 220 ) أقول : ما أفاده قدّس سرّه : من عدم كون شيء ممّا حكم بحجيّة الخبر فيه من المسائل الأصوليّة الفقهيّة من حيث فرض قيام الخبر فيه على الموضوعات وإن تعلّق بها الأحكام وفساد القول باختصاص الحجيّة بالمسائل الفقهيّة - كما ستقف على بعض الكلام فيه - ممّا لا خفاء فيه أصلا . نعم ، الكلام في حجيّة الخبر في بعض ما ذكره كنقل الإجماع في المقام ، بحث في المسألة الأصوليّة على تقدير ؛ لكنّه لا تعلّق له بما أفاده كما هو واضح . ( 50 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( ولا من الأمور المتجدّدة . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 220 ) أقول : لا يخفى عليك احتمال القدح أو الجزم به على تقدير كون المذكورات من الأمور المتجدّدة ، إنّما هو فيما إذا أريد إثبات الحجيّة بالسّيرة لا بغيرها من الأدلّة اللفظيّة أو العقليّة فتدبّر . ( 51 ) قوله [ المحقق التستري ] قدّس سرّه : ( ولا ممّا يندر اختصاص . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 220 ) أقول : الموجود في نسخ « الكتاب » وفي نسخة عندي من « الرّسالة » للمحقّق المتقدّم ذكره « 1 » هذا الّذي عرفت نقله . وهو إمّا غلط من النّاسخ أو سهو من قلم المحقّق المذكور . قدّس سرّه وحقّ العبارة أن يقول : ولا ممّا يختصّ معرفته ببعض .

--> ( 1 ) أقول : وفي كشف القناع / 402 : ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته . . . إلى آخره .